السيد محمد صادق الروحاني
337
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الرهن م 2435 : لا بد في الرهن ( « 1 » ) من الايجاب والقبول ( « 2 » ) من أهله ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضا ، ويشترط فيه الاقباض ( « 3 » ) . م 2436 : يشترط في الرهن ، أن يكون المرهون عينا مملوكة ولو في الذمة يمكن قبضها ويصح بيعها ( « 4 » ) ، وأن يكون الرهن على حق ثابت ( « 5 » ) في الذمة عينا كان أو منفعة . م 2437 : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ( « 6 » ) ، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها . م 2438 : يلزم الرهن من جهة الراهن ( « 7 » ) . م 2439 : رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) الرهن يعنى وضع شيء له قيمة مالية عند صاحب الدين ليستوفى حقه فيما لو يتم ارجاع الدين . ( 2 ) مر بيان معنى الايجاب والقبول في هامش المسألة 1636 . ( 3 ) أي أن مجرد الكلام لا يكفى في تحقق الرهن بل لا بد فيه من دفع الرهن . ( 4 ) بأن يكون له مثلا عند شخص مائة كيلو من الحنطة فتصح معاملة الرهن عليها لأنها حتى وإن كانت ليست موجودة بيد من يريد ان يدفع الرهن إلا أن باستطاعته الحصول عليها . ( 5 ) الحق الثابت الذي يملكه صاحبه وليس لأحد حق استرجاعه . ( 6 ) أي إذا رهن شيئا لا يملكه فيتوقف صحة الرهن على قبول صاحبه . ( 7 ) فليس له حق التراجع عن الرهن بل يمكنه فك الرهن بإرجاع ما عليه . ( 8 ) فلو رهن بقرة ، فلا يشمل الرهن مولودها سواء كانت حاملا عند الرهن أو بعده .